واخ – بغداد
قرّرت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء شرط مرور سنة للحصول على جواز سفر بالنسبة للمدان بإهماله في فقدان جواز سفره، وفقاً لقانون جوازات السفر رقم {32}لسنة 1999 .
ونقل بيان للسلطة القضائية العليا تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه اليوم الأحد عن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار قوله أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طلب الادعاء العام المتضمن إلغاء الفقرة {ج} من البند {خامساً} من المادة العاشرة لقانون الجوازات”.
وأضاف بيرقدار أن “هذه الفقرة تتحدث عن حرمان من صدر عليه حكم بالإدانة لتسببه في إهماله بفقدان أو تلف جواز سفره، من الحصول على بديل عنه”.
وبين أن “المحكمة وجدت أن الحرمان يتعارض مع حرية السفر الواردة في المادة {44/ أولاً} من الدستور حيث قد يحتاجه لأغراض الدراسة أو السفر مع عدم وجود نية جرمية او قصد”.
وأكمل بالقول إن “المحكمة ألغت الفقرة المطعون فيها لعلوية النص الدستوري في التطبيق حيث يعتبر اي نص قانون يتعارض معه باطلا استنادا الى المادة {13} من الدستور”.









