واخ – بغداد
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان” المساءلة او الاعفاء او الاتهام ثلاثة اجراءات حددها الدستور تجاه رئيس الجمهورية”.
وقال في بيان صحفي ان” يوم امس كان يوما برلمانيا حافلا لم نشهد مثيلا له منذ اول جلسة له سنة ٢٠٠٦ اذ لأول مرة يتخذ البرلمان قرارا بإبطال قرار رئيس اقليم كردستان الذي تضمن استفتاء الانفصال وهو اول قرار يتخده البرلمان الاتحادي على قرار اقليمي”.
واضاف حرب ان” قرار البرلمان هذا من صلاحياته الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٥٩) من الدستور التي نصت ان قرارات مجلس النواب تصدر بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب وفي جلسة يوم ٢٠١٧/٩/١٢ التي صدر بها قرار رفض الاستفتاء كانت مستوفية للشروط الدستورية حيث كان عدد الحضور ١٧٣ وتحقق النصاب يكون بحضور ١٦٥ وصدر القرار بأغلبية الحاضرين ١٧٣ ولا يخل في ذلك خروج ٣١ نائبا كرديا من الجلسة “.
واوضح ” اما بخصوص رئيس الجمهورية ومطالبة البعض من النواب باتخاذ اجراءات بحقه بقولهم انه لم يراع احكام الدستور على الرغم ان المادة (٦٧) من الدستور اناطت برئيس الجمهورية السهر على ضمان الالتزام بالدستور ومسألة الاستفتاء والانفصال للاقليم اخطر المسائل الدستورية ولم يصدر منه ما يشير الى ممارسة واجبه الدستوري المذكور حول الاستفتاء والانفصال “.
واشار حرب الى ان “هنالك ثلاثة اجراءات تجاه رئيس الجمهورية هي المساءلة طبقاً لاحكام المادة ( ٦١/ سادسا/ أ) من الدستور ويكون ذلك بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب اي موافقة ١٦٥ نائبا والحالة الثانية هو اعفاء رئيس الجمهورية بنفس الاغلبية السابقة بعد ادانة الرئيس من المحكمة الاتحادية العليا اذا كان هنالك حنث في اليمين الدستورية او انتهاك الدستور او الخيانة العظمى اي ليس للبرلمان الانفراد بالاعفاء والحالة الثالثة هي اتهامات موجهة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة (٩٣ / سادسا) من الدستور وهذه من صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا لا دخل للبرلمان فيه ولكن للبرلمان ان ينبه المحكمة على الاتهامات وقد اشترطت هذه المادة صدور قانون لتنظيم موضوع الاتهامات وهذا القانون لم يصدر لحد الان .”.









