قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كردستان.
وذكرت المحكمة، في بيان، أن القرار صدر في الدعوى المرقمة (62/اتحادية/2026)، لمخالفة القانون أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وأضافت أن الحكم استند إلى أحكام المادتين (93 و94) من الدستور العراقي، والمواد ذات الصلة من قانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدة أن القرار باتّ وملزم لجميع السلطات، وصدر علناً في 13 تشرين الأول 2026.









