نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين 26/ 2 /2024 الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات ( اولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017.
وذكر مراسل المحكمة ان الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه ( اولاً : دائرة تمكين المراة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية و يتالف من شعبتين هما :-ب . شعبة النوع الاجتماعي.).
اما الفقرة ( ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه ( ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المراة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط و السياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية
د . دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء).
في حين نصت الفقرة ( ثانياً / 2 /ب ) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المراة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الستراتيجات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي) .
وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات